تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
القول فيما تستحب فيه : يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو بالزيادة في الحول كله ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فتخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حول ( حؤول خ ) الحول والسوم ، وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار ، وما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب . الركن الثالث في وقت الوجوب : إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ، ويعتبر شرائط الوجوب فيه كله . وعند الوجوب يتعين دفع الواجب ، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ، كانتظار المستحق وشبهه .
وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين . والأشبه : إن جواز التأخير مشروط بالعذر ، فلا يتقدر بغير زواله ، ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن .
شرح
" قال دام ظله " : وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها ، شهرا أو شهرين ، والأشبه أن جواز التأخير ، مشروط بالعذر ، فلا يتقدر بغير زواله . القائل بجواز التأخير ، هو المفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط ، وبه روايتان ، إحديهما ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 حديث 11 من أبواب المستحقين للزكاة .