القول فيما تستحب فيه :
يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو بالزيادة
في الحول كله ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فتخرج الزكاة حينئذ
عن قيمته دراهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حول ( حؤول خ ) الحول
والسوم ، وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار ،
وما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس
الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب .
الركن الثالث في وقت الوجوب :
إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ، ويعتبر شرائط الوجوب فيه
كله .
وعند الوجوب يتعين دفع الواجب ، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ،
كانتظار المستحق وشبهه .
وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين .
والأشبه : إن جواز التأخير مشروط بالعذر ، فلا يتقدر بغير زواله ، ولو
أخر مع إمكان التسليم ضمن .
شرح
" قال دام ظله " : وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها ، شهرا أو شهرين ، والأشبه أن
جواز التأخير ، مشروط بالعذر ، فلا يتقدر بغير زواله .
القائل بجواز التأخير ، هو المفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط ، وبه روايتان ،
إحديهما ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بتعجيل
الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 حديث 11 من أبواب المستحقين للزكاة .