تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وتتعلق به الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا . وقيل : إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم .
ووقت الإخراج إذا صفت الغلة وجمعت الثمرة ، ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك ، لا ما يبتاع حبا أو يستوهب . وما يسقى سيحا أو عذبا أو بعلا ففيه العشر ، وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر ، ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب ، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر ، والزكاة بعد المؤونة .
شرح
" قال دام ظله " : وتتعلق به الزكاة ، عند تسميته حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا ، وقيل : إذا احمر ثمر النخل ، أو اصفر ، أو انعقد الحصرم . اختلفت عبارة الأصحاب وأقوالهم ، في الوقت الذي تتعلق به الزكاة ، قال في النهاية : ووقتها بعد الحصاد والجذاذ والصرام ، وكأنه يريد وقت الإخراج ، لا وقت التعلق . وقال في المبسوط : وفي الحبوب ، إذا اشتدت ، وفي الثمار ، إذا بدا صلاحها . وقال المتأخر : عند اشتداد الحب واحمرار البسر ، وانعقاد الحصرم . والأشبه ما اختاره شيخنا دام ظله ، للاتفاق على أن الزكاة إنما تجب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فقبل حصول هذا التسمية لا تجب ( الزكاة خ ) فيها ، لعدم الدليل ، والأصل براءة الذمة . لكن العمل على مذهب الشيخ في المبسوط ، لدلالة الإخبار عليه ، وثمرة الخلاف تظهر ، إذا ابتيع قبل الحصاد والجذاذ والصرام . " قال دام ظله " : وما يسقى سيحا أو عذبا أو بعلا الخ . أقول : السيح ، ما سقي بالماء الجاري على وجه الأرض ، والعذب ، ما سقته السماء ، والبعل ما شرب بعروقه .
كشف الرموز — صفحة 248 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني