وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما عشرون
شرح
( أما الأول ) ( 1 ) فلاقتضاء لفظ الاجتماع ( والثاني ) ( 2 ) لسبق الفهم إليه إذ قد
يقال : اجتمع لفلان مال ، وإن افترق مكانه ولا يعكس ( 3 ) ( والثالث ) ( 4 ) لوجوب
تقديم الراجح على المرجوح .
ومعناه إذا افترقت الأنعام الزكاتية في الملك بحيث لا يملك مالك نصابا ، بل
الكل مجتمعة في المرعى ، فلا تجمع وتعد لإخراج الزكاة .
بل تجمع وتعد للإخراج ، لو كانت مجتمعة في ملك واحد ، وإن افترقت في
المرعى والمبيت .
مثال الأول ، أربعين ( أربعون خ ) شاة في مرعى ومبيت ، وراع واحد ، اشترك
فيها اثنان أو أكثر ، فلا يخرج منها شئ .
مثال الثاني ، مائة وعشرون يملكها واحد ، وهي في ثلاثة مواضع ، أي في كل
موضع أربعون ، فليس فيها إلا واحد .
والمخالف يعكس الحكم في الموضعين اعتبارا للخلطة ، وهي عندنا غير معتبرة
في العين كانت كاجتماع الشركاء عليها أو في الصفة ( 5 ) لكونها في مرعى ومبيت
واحد ، مع وحدة الراعي في الأموال الزكاتية كلها ، بل يعتبر التفرد بالملكية ، مع
بلوغ النصاب .
" قال دام ظله " : وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما
عشرون دينارا .
هامش
( 1 ) وهو لزوم الإضمار .
( 2 ) وهو أولوية الإضمار .
( 3 ) يعني لا يقال : افترق لفلان مال وإن اجتمع مكانه .
( 4 ) وهو وجوب المصير إليه .
( 5 ) عطف على قوله قده : في العين .