دينارا ، ففيها عشرة قراريط ، ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان ، وليس فيما
نقص عن أربعة زكاة ، ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة
دراهم ، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم ، وليس فيما نقص عن أربعين
زكاة .
شرح
قال الثلاثة ، ومحمد بن علي بن بابويه ، في من لا يحضره الفقيه ، وأتباعهم :
بالعشرين ، وبه تشهد عدة روايات .
( منها ) ما روى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ،
قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ، ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين
شئ ( الحديث ) ( 1 ) وكذا رواه علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر ،
وأبي عبد الله عليهما السلام ( 2 ) ومثله عن ابن العلاء ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 3 ) .
وما أعرف مخالفا ، سوى ابن بابويه ، علي في رسالته ، وابنه محمد في المقنع ،
ذهبا إلى أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ أربعين مثقالا وربما يكون المستند ما
رواه حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن
يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، في الذهب في كل أربعين مثقالا ،
مثقال ( إلى أن قال ) وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ( 4 ) .
وفي طريقها ، علي بن الحسن بن فضال ، وهو فطحي ، فلا تعارض روايتنا ،
خصوصا إذا انضم إليها عمل أكثر الأصحاب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة .