شرح
فائدة ( نكتة خ ) إذا وجب في المال رأسان أو أزيد ، هل هو مخرج من الكل أم لكل نصاب
رأس ؟ الذي يظهر من الروايات هو الأول ، وقال شيخنا دام ظله : الثاني أقوى ،
وثمرة الخلاف تظهر إذا تلف من النصب شئ بعد الحلول ، بغير تفريط ، فعلى
الأول ينقص من الواجب في النصب ، بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزع على ما بقي
من النصاب الذي وجب فيه التالف وإلا ( ولا يسقط خ ) سقط ذلك النصاب .
ثانية ( 1 )إذا بلغ الغنم ثلاثمائة وواحدة ، فيها أربع شياه ، وإذا بلغ أربعمائة ، ففيها أيضا
أربع ، بسقوط الاعتبار ، فهل يظهر فائدة ؟ قال شيخنا : نعم ، في الوجوب والضمان ،
بناء على القول بأن لكل نصاب رأسا برأسه .
وبيانه أنه لو تلف من ثلاثمائة وتسعة ( وتسع خ ) وتسعين ، ثمان وتسعون ،
يخرج أربع من ثلاثمائة وواحدة ، لتعلق الوجوب بها ، ولو تلف من أربعمائة يخرج
من الباقي بنسبته ، فيكون ثلاث شياه وجزءين من مائة جزء شاة ولو تلف من
ثلاثمائة وواحدة ، واحدة ، يضمن ثلاثا وواحدا إلا جزء من مائة مجموع شاة .
ولو تلف من أربعمائة ، مائة ، وواحدة ، يكون ضامنا لشاتين وتسعة وتسعين
جزء من مائة مجموع شاة ، هذه فائدة الوجوب والضمان ،
والنكتة مبنية على مذهب الشيخ ، ويجئ على مذهب المفيد أيضا ، حذو النعل بالنعل ، وهي وإن كانت قليلة الجدوى ، لكن لما أشار إليها شيخنا في الشرايع ،
أردنا بيانها ، على ما اخترناه ، ولا فائدة فيها .
هامش
( 1 ) يعني فائدة ثانية .