( الرابعة ) لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا
اعتبار بالخلطة .
القول في زكاة الذهب والفضة ويشترط في الوجوب النصاب ، والحول ، وكونهما منقوشين بسكة
المعاملة .
شرح
" قال دام ظله " : لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه ، هذا كلام مروي عن النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) إلا قوله ( في الملك ) فإنه
من كلام الأصحاب ، ومستند الأقدام ( 2 ) وجود الإذن من عترته عليهم السلام ، فهو
منوي ( 3 ) في كلام النبي صلى الله عليه وآله ملفوظ به في كلام الأئمة عليهم السلام
ومخالفونا يقدرون ( في المكان ) .
ولنا أن نقول اضمار ( المكان ) على خلاف الأصل ، فلا يرجع إليه إلا بدليل ،
فتقديره غير جائز مع عدمه .
( لا يقال ) : نقلب المسألة عليكم ( في الملك ) ( لأنا نقول ) : ما استندناه في
الفتوى بذلك إلى مجرد ذلك الخبر ، بل معنا أخبار واردة عن الأئمة الأطهار
عليهم السلام ( 4 ) بما قلناه ، فيكون عملا بالخبرين .
نزلنا عن هذا ، فنقول : لا بد في الخبر من إضمار ، وإضمارنا أولى ، فيلزم المصير
إليه .
هامش
( 1 ) راجع سنن أبي داود ج 2 ( باب في زكاة السائمة ) .
( 2 ) يعني أقدام الأصحاب على زيادة لفظة ( في الملك ) .
( 3 ) في نسختين من الأصل ( مروي ) بدل ( منوي ) والظاهر ما أثبتناه فإنه في مقابل قوله قده :
( ملفوظ به ) في كلام الأئمة عليهم السلام .
( 4 ) يعني أن مخالفينا يقدرون لفظة ( في المكان ) في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله في مقابل ما ورد عن
العترة عليهم السلام من تقدير ( في الملك ) .