تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( الرابعة ) لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة .
القول في زكاة الذهب والفضة ويشترط في الوجوب النصاب ، والحول ، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة .
شرح
" قال دام ظله " : لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه ، هذا كلام مروي عن النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) إلا قوله ( في الملك ) فإنه من كلام الأصحاب ، ومستند الأقدام ( 2 ) وجود الإذن من عترته عليهم السلام ، فهو منوي ( 3 ) في كلام النبي صلى الله عليه وآله ملفوظ به في كلام الأئمة عليهم السلام ومخالفونا يقدرون ( في المكان ) . ولنا أن نقول اضمار ( المكان ) على خلاف الأصل ، فلا يرجع إليه إلا بدليل ، فتقديره غير جائز مع عدمه . ( لا يقال ) : نقلب المسألة عليكم ( في الملك ) ( لأنا نقول ) : ما استندناه في الفتوى بذلك إلى مجرد ذلك الخبر ، بل معنا أخبار واردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ( 4 ) بما قلناه ، فيكون عملا بالخبرين . نزلنا عن هذا ، فنقول : لا بد في الخبر من إضمار ، وإضمارنا أولى ، فيلزم المصير إليه .
هامش
( 1 ) راجع سنن أبي داود ج 2 ( باب في زكاة السائمة ) . ( 2 ) يعني أقدام الأصحاب على زيادة لفظة ( في الملك ) . ( 3 ) في نسختين من الأصل ( مروي ) بدل ( منوي ) والظاهر ما أثبتناه فإنه في مقابل قوله قده : ( ملفوظ به ) في كلام الأئمة عليهم السلام . ( 4 ) يعني أن مخالفينا يقدرون لفظة ( في المكان ) في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله في مقابل ما ورد عن العترة عليهم السلام من تقدير ( في الملك ) .