پرش به محتوای اصلی

كشف الرموز — صفحه 243

پدیدآورندگان:

ص۲۴۳
وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما عشرون
شرح
( أما الأول ) ( 1 ) فلاقتضاء لفظ الاجتماع ( والثاني ) ( 2 ) لسبق الفهم إليه إذ قد يقال : اجتمع لفلان مال ، وإن افترق مكانه ولا يعكس ( 3 ) ( والثالث ) ( 4 ) لوجوب تقديم الراجح على المرجوح . ومعناه إذا افترقت الأنعام الزكاتية في الملك بحيث لا يملك مالك نصابا ، بل الكل مجتمعة في المرعى ، فلا تجمع وتعد لإخراج الزكاة . بل تجمع وتعد للإخراج ، لو كانت مجتمعة في ملك واحد ، وإن افترقت في المرعى والمبيت . مثال الأول ، أربعين ( أربعون خ ) شاة في مرعى ومبيت ، وراع واحد ، اشترك فيها اثنان أو أكثر ، فلا يخرج منها شئ . مثال الثاني ، مائة وعشرون يملكها واحد ، وهي في ثلاثة مواضع ، أي في كل موضع أربعون ، فليس فيها إلا واحد . والمخالف يعكس الحكم في الموضعين اعتبارا للخلطة ، وهي عندنا غير معتبرة في العين كانت كاجتماع الشركاء عليها أو في الصفة ( 5 ) لكونها في مرعى ومبيت واحد ، مع وحدة الراعي في الأموال الزكاتية كلها ، بل يعتبر التفرد بالملكية ، مع بلوغ النصاب . " قال دام ظله " : وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما عشرون دينارا .
پاورقی
( 1 ) وهو لزوم الإضمار . ( 2 ) وهو أولوية الإضمار . ( 3 ) يعني لا يقال : افترق لفلان مال وإن اجتمع مكانه . ( 4 ) وهو وجوب المصير إليه . ( 5 ) عطف على قوله قده : في العين .