دخلت في الرابعة ، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة ، والتبيع من
البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية ، والمسنة هي التي تدخل
في الثالثة .
ولا تؤخذ الربى ، ولا المريضة ، ولا الهرمة ولا ذات العوار ، ولا تعد
الأكولة ولا فحل الضراب .
( الثانية ) من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده ، وعنده أعلى
منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان عنده الأدون
دفعها ومعها شاتين أو عشرين درهما ، ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت
المخاض مع عدمها من غير جبر ، ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من
الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية ، والجنس أفضل .
ويتأكد في النعم .
( الثالثة ) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة .
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون .
شرح
العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ( 1 ) .
ومضمون الرواية نفس الفتوى ، فلهذا ما ذكرناها ، وهؤلاء الرواة رحمهم الله
من أعيان الأصحاب الأوائل المصنفين المعتمدين .
روى فيهم الكشي في كتابه ، ورفع الرواية إلى جميل بن دراج ، قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام ، يقول : بشر المخبتين بالجنة ، بريد بن معاوية العجلي ، وأبا بصير
ليث بن البختري المرادي ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة ، أربعة نجباء أمناء الله على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .