تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
دخلت في الرابعة ، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة ، والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية ، والمسنة هي التي تدخل في الثالثة . ولا تؤخذ الربى ، ولا المريضة ، ولا الهرمة ولا ذات العوار ، ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب .
( الثانية ) من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتين أو عشرين درهما ، ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر ، ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية ، والجنس أفضل . ويتأكد في النعم . ( الثالثة ) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة . ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون .
شرح
العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ( 1 ) . ومضمون الرواية نفس الفتوى ، فلهذا ما ذكرناها ، وهؤلاء الرواة رحمهم الله من أعيان الأصحاب الأوائل المصنفين المعتمدين . روى فيهم الكشي في كتابه ، ورفع الرواية إلى جميل بن دراج ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : بشر المخبتين بالجنة ، بريد بن معاوية العجلي ، وأبا بصير ليث بن البختري المرادي ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة ، أربعة نجباء أمناء الله على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .