فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما أن فيها أربع شياه
حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة ، وما نقص فعفو .
وتجب الفريضة في كل واحد من النصب . ولا تتعلق بما زاد ، وقد
جرت العادة بتسمية ما لا تتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ، ومن البقر
وقصا ، ومن الغنم عفوا .
( الشرط الثاني ) السوم ، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول .
( الثالث ) الحول ، وهو اثنا عشر هلالا ، وإن لم تكمل أيامه ، وليس
حول الأمهات حول السخال ، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات ، ولو
تم ما نقص من النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه ،
ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده ، ولو ثلم النصاب قبل الحول
سقط الوجوب ، وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط .
( الرابع ) أن لا يكون عوامل .
وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) الشاة المأخوذة في الزكاة ، أقلها الجذع من الضأن ، والثني
من المعز ، ويجزي الذكر والأنثى ، وبنت المخاض هي التي دخلت في
الثانية ، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة ، والحقة هي التي
شرح
" قال دام ظله " : فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ، فروايتان .
اختلف القول فيه بحسب الرواية ، قال الشيخ وأبو الصلاح وأتباعه : إذا بلغت
ثلاثمائة وواحدة ، ففيها أربع شياه ، فإذا بلغت أربعمائة ، يسقط الاعتبار ، ويخرج من
كل مائة واحدة .
ومستنده رواية حماد ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد