شرح
فقراء أصحابك ، فقال : يا ( أي خ ) بني حق أراد الله أن يخرجه ، فخرج ( 1 ) .
وما رواه عمر بن أذنيه عن زرارة ، قال كنت قاعدا عند أبي جعفر
عليه السلام ، وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام ، فقال : يا زرارة إن أبا ذر
وعثمان ، تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال عثمان : كل مال من
ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ، ففيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول ، فقال
أبو ذر : أما ما لا يتجر به أو دير وعمل به ، فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه ، إذا كان
ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ، ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : القول ما قال
أبو ذر الحديث ( 2 ) .
وما في رواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان المال
متاعا ، لا زكاة فيه ( 3 ) .
ويقويه التمسك بالأصل .
وذهب ابنا بابويه إلى الوجوب ، وهو في رواية الفضل بن شاذان ، عن
صفوان ، بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( في حديث ) إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال ، فعليه
الزكاة ( 4 ) .
وحملها الشيخ على الاستحباب ، توفيقا بين الروايات ، وهو حسن ، وعليه
العمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 4 ) الوسائل باب 13 قطعة من حديث 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .