وفي مال التجارة قولان ، أصحهما الاستحباب .
وفي الخيل الإناث ، ولا تستحب في غير ذلك ، كالبغال والحمير
والرقيق ، ولنذكر ما يختص به كل جنس .
شرح
عليه السلام ، قال : ليس في الدين زكاة ، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي
يؤخره ( 1 ) .
وعليه فتوى الشيخ في الخلاف ، والمفيد في المقنعة .
وقال الشيخ في الجمل : يكون على مؤخره من صاحبه ، ومن الذي عليه
الدين .
قلت : أما الصاحب فمستنده الرواية ( 2 ) ، وأما الذي عليه الدين ( المدين خ )
فلموضع المطالبة
والذي يدل على أن لا زكاة فيه ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
إبراهيم عليه السلام : الدين عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه
أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده ( 3 )
واختاره في الاستبصار وابن أبي عقيل في المتمسك وعليه المتأخر وهو
حسن تمسكا بالأصل وبأنه مال غير ثابت العين فلا يحكم عليه بحول الحول ،
المشروط بوجود المال المشاهد أو ما في حكمه نعني يلزم المقترض ( المتقرض خ )
لو حال عليه الحول عنده .
" قال دام ظله " : وفي مال التجارة قولان ، أصحهما الاستحباب .
قلت : الاستحباب ، اختيار الشيخين وسلار وأبي الصلاح والمتأخر وأتباعهم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وتمامه : فإذا كان لا يقدر على أخذه
فليس عليه زكاة حتى يقبضه .
( 2 ) يعني رواية درست المذكورة .
( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة .