تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وفي مال التجارة قولان ، أصحهما الاستحباب . وفي الخيل الإناث ، ولا تستحب في غير ذلك ، كالبغال والحمير والرقيق ، ولنذكر ما يختص به كل جنس .
شرح
عليه السلام ، قال : ليس في الدين زكاة ، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ( 1 ) . وعليه فتوى الشيخ في الخلاف ، والمفيد في المقنعة . وقال الشيخ في الجمل : يكون على مؤخره من صاحبه ، ومن الذي عليه الدين . قلت : أما الصاحب فمستنده الرواية ( 2 ) ، وأما الذي عليه الدين ( المدين خ ) فلموضع المطالبة والذي يدل على أن لا زكاة فيه ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الدين عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده ( 3 ) واختاره في الاستبصار وابن أبي عقيل في المتمسك وعليه المتأخر وهو حسن تمسكا بالأصل وبأنه مال غير ثابت العين فلا يحكم عليه بحول الحول ، المشروط بوجود المال المشاهد أو ما في حكمه نعني يلزم المقترض ( المتقرض خ ) لو حال عليه الحول عنده . " قال دام ظله " : وفي مال التجارة قولان ، أصحهما الاستحباب . قلت : الاستحباب ، اختيار الشيخين وسلار وأبي الصلاح والمتأخر وأتباعهم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وتمامه : فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه . ( 2 ) يعني رواية درست المذكورة . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة .