تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ولا زكاة في الدين ، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره .
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا ، ولو أتجر به استحب .
الثاني فيما تجب فيه وما تستحب : تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة . وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عداها . وتستحب في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر .
شرح
المصادم لكون حرمته حرمة الدم والتمسك بالأصل ، وهو البراءة الأصلية . وأيضا كونه غير بالغ يقتضي عدم مواجهته بالتكليف . والقول بإيجابها في مواشيه كذلك ( لذلك خ ) للثلاثة أيضا ، والإشكال هنا أقوى ، لعدم الوقوف على دليل ناهض به ولهذا قال ( 1 ) : ( ليس بمعتمد ) فنحن نطالبهم بصحة دعواهم . وكذا أوجبوا في غلات المجنون ومواشيه ، وما نعرف المستند . ولهذا قال دام ظله : ( والأول أصح ) ومنكروه في اليتيم ، منكروه هنا . " قال دام ظله " : ولا زكاة في الدين ، وفي رواية ، إلا أن يكون صاحبه ، هو الذي يؤخره . هذه رواها إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) يعني قال المصنف ره : وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد ( انتهى ) .
كشف الرموز — صفحة 234 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني