ولا زكاة في الدين ، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي
يؤخره .
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا ، ولو أتجر به
استحب .
الثاني فيما تجب فيه وما تستحب :
تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة .
وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب
فيما عداها .
وتستحب في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن عدا
الخضر .
شرح
المصادم لكون حرمته حرمة الدم والتمسك بالأصل ، وهو البراءة الأصلية .
وأيضا كونه غير بالغ يقتضي عدم مواجهته بالتكليف .
والقول بإيجابها في مواشيه كذلك ( لذلك خ ) للثلاثة أيضا ، والإشكال هنا
أقوى ، لعدم الوقوف على دليل ناهض به ولهذا قال ( 1 ) : ( ليس بمعتمد ) فنحن
نطالبهم بصحة دعواهم .
وكذا أوجبوا في غلات المجنون ومواشيه ، وما نعرف المستند .
ولهذا قال دام ظله : ( والأول أصح ) ومنكروه في اليتيم ، منكروه هنا .
" قال دام ظله " : ولا زكاة في الدين ، وفي رواية ، إلا أن يكون صاحبه ، هو
الذي يؤخره .
هذه رواها إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) يعني قال المصنف ره : وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد ( انتهى ) .