كتاب الزكاة
وهي قسمان :
الأول : زكاة المال
وأركانها أربعة :
الأول من تجب عليه :
وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكن من التصرف ،
فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا .
نعم لو أتجر في مال الطفل من إليه النظر أخرجها استحبابا ، ولو
ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له ، إن كان مليا ، وعليه الزكاة
استحبابا ، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة ، والربح لليتيم .
وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما الوجوب ،
وقيل : تجب في مواشيهم وليس بمعتمد .
ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره ، وقيل : حكمه حكم
الطفل .
شرح
قال دام ظله : وفي وجوب الزكاة ، في غلات الطفل ، روايتان ، أحوطهما
الوجوب .
قلت : فيه روايتان متعارضتان ، وقولان مختلفان ، أما الرواية ، روى حماد ، عن
حريز بن عبد الله ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله