تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
كتاب الزكاة وهي قسمان : الأول : زكاة المال وأركانها أربعة : الأول من تجب عليه : وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكن من التصرف ، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا . نعم لو أتجر في مال الطفل من إليه النظر أخرجها استحبابا ، ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له ، إن كان مليا ، وعليه الزكاة استحبابا ، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة ، والربح لليتيم . وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما الوجوب ، وقيل : تجب في مواشيهم وليس بمعتمد . ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره ، وقيل : حكمه حكم الطفل .
شرح
قال دام ظله : وفي وجوب الزكاة ، في غلات الطفل ، روايتان ، أحوطهما الوجوب . قلت : فيه روايتان متعارضتان ، وقولان مختلفان ، أما الرواية ، روى حماد ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله