تأخرن وجوبا إذا لم يكن لهم موقف أمامهن .
( التاسعة ) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم
ليسلموا ، ثم يتم ما بقي .
خاتمة
يستحب أن تكون المساجد مكشوفة ، والميضات على أبوابها والمنارة
مع حائطها ، وأن يقدم الداخل يمينه ويخرج بيساره ، ويتعاهد نعليه ،
ويدعو داخلا وخارجا ، وكنسها ، والاسراج فيها ، وإعادة ما استهدم ،
ويجوز نقض المستهدم خاصة ، واستعمال آلتها في غيرها من المساجد .
ويحرم زخرفتها ، ونقشها بالصور ، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من
طريق أو ملك ، ويعاد لو أخذ ، وإدخال النجاسة إليها ، وغسلها فيها ،
وإخراج الحصى منها ، وتعاد لو أخرج .
ويكره تعليتها ، وإن تشرف ، ويجعل محاريبها داخلة ، أو يجعل
طريقا .
ويكره فيها البيع والشراء ، وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام ،
وتعريف الضوال ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، وعمل الصنائع ،
والنوم ، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم والبصل ، وقتل القمل ، وكشف
العورة ، والبصاق فإن فعله ستره بالتراب .
( الرابع ) في صلاة الخوف : وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى ،
وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف جهة القبلة ولا يؤمن هجومه
وأمكن أن يقاومه بعض ، ويصلي مع الإمام الباقون ، جاز أن يصلوا
صلاة ذات الرقاع .