( الرابعة ) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام ، قطعها إن خشي الفوات ،
ولو كان في فريضة ، نقل إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا ، ولو كان
إمام الأصل قطعها واستأنف معه ، ولو كان ممن لا يقتدى به ، استمر
على حاله .
( الخامسة ) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته ، فإذا سلم الإمام أتم
هو ما بقي .
( السادسة ) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه ، فإذا سلم
الإمام استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد انقضاء السجود .
( السابعة ) يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر أو نية الانفراد .
( الثامنة ) النساء يقفن من وراء الرجال ، فلو جاء رجال آخرون
شرح
والذي يظهر ، أنه لا تنافي بين القولين ، لأن ما قاله في النهاية ، محمول على غير
المميز .
وأما إمامة العبد ، قال في النهاية والمبسوط : يأم لمولاه ، والمستند رواية النوفلي ،
عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، قال : لا يأم العبد إلا أهله ( 1 ) .
وقال في الخلاف والتهذيب والاستبصار : يجوز مع الشرائط ، وهو أشبه .
ويدل عليه رواية فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام ،
أنه سئل عن العبد ، يأم القوم إذا رضوا به ، أو كان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا
بأس ( 2 ) ومثله في رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) لفظا بلفظ .
ووجه الجمع أن تحمل الأولى على الفصل ، وشدة الاستحباب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب صلاة الجماعة .
( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة ، بالسندين .
( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة ، بالسندين .