تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
( الطرف الثاني ) يعتبر في الإمام : العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والبلوغ على الأظهر ، ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المئوف اللسان بالسليم ، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى ، وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى من غيره ، وكذا الهاشمي . وإذا تشاح الأئمة قدم من يختاره المأموم ، ولو اختلفوا قدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالألسن ، فالأصبح وجها .
شرح
التقييد بها ، اقتصارا على مورد النقل . ( فمنها ) إمامة من صلى منفردا ، وايتمامه بمن لم يصل ، وفي صلاة الخوف ، على ما ثبت ببطن النخل ( 1 ) . وإمامة غير البالغ عند من لم يشترط البلوغ والشيخ قائل بإطلاق في الخلاف ( 2 ) والمبسوط . وفي إمامة من صلى بقوم آخرين ( لآخرين خ ) تردد ، فجوزه الشيخ ومنعه شيخنا دام ظله اقتصارا على محل الوفاق ، وبما قاله الشيخ ، يشهد مضمون رواية ( 3 ) . " قال دام ظله " : يعتبر ( يشترط خ ) في الإمامة العقل ( إلى أن قال ) والبلوغ ، على الأظهر .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب صلاة الخوف . ( 2 ) قال في الخلاف في مسألة 17 من كتاب الجماعة : يجوز للمراهق المميز العاقل ، أن يكون إماما في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة ، مثل الاستسقاء ( إلى أن قال ) دليلنا إجماع الفرقة ، انتهى موضع الحاجة . ( 3 ) روى الصدوق ره قال : قال رجل للصادق عليه السلام : أصلي في أهلي ، ثم أخرج إلى المسجد ، فيقدموني ، فقال : تقدم ، لا عليك ، وصل بهم - الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة ولاحظ بقية أحاديث الباب .