( الطرف الثاني ) يعتبر في الإمام : العقل ، والإيمان ، والعدالة ،
وطهارة المولد ، والبلوغ على الأظهر ، ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي
القارئ ، ولا المئوف اللسان بالسليم ، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى ،
وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى من غيره ، وكذا الهاشمي .
وإذا تشاح الأئمة قدم من يختاره المأموم ، ولو اختلفوا قدم الأقرأ ،
فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالألسن ، فالأصبح وجها .
شرح
التقييد بها ، اقتصارا على مورد النقل .
( فمنها ) إمامة من صلى منفردا ، وايتمامه بمن لم يصل ، وفي صلاة الخوف ، على
ما ثبت ببطن النخل ( 1 ) .
وإمامة غير البالغ عند من لم يشترط البلوغ والشيخ قائل بإطلاق في
الخلاف ( 2 ) والمبسوط .
وفي إمامة من صلى بقوم آخرين ( لآخرين خ ) تردد ، فجوزه الشيخ ومنعه
شيخنا دام ظله اقتصارا على محل الوفاق ، وبما قاله الشيخ ، يشهد مضمون
رواية ( 3 ) .
" قال دام ظله " : يعتبر ( يشترط خ ) في الإمامة العقل ( إلى أن قال ) والبلوغ ، على
الأظهر .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب صلاة الخوف .
( 2 ) قال في الخلاف في مسألة 17 من كتاب الجماعة : يجوز للمراهق المميز العاقل ، أن يكون إماما
في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة ، مثل الاستسقاء ( إلى أن قال ) دليلنا إجماع الفرقة ، انتهى
موضع الحاجة .
( 3 ) روى الصدوق ره قال : قال رجل للصادق عليه السلام : أصلي في أهلي ، ثم أخرج إلى المسجد ،
فيقدموني ، فقال : تقدم ، لا عليك ، وصل بهم - الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة
ولاحظ بقية أحاديث الباب .