ويقتدي المفترض بمثله ، وبالمتنفل ، والمتنفل بمثله ، وبالمفترض .
ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه ، ولا
يتقدم العاري أمام العراة ، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه ، ولو أمت
المرأة النساء وقفن معها صفا ، ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت
واحدة .
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة ، إماما كان أو
مأموما ، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء ، وأن يسبح المأموم حتى
يركع الإمام إن سبقه بالقراءة ، وأن يكون القيام إذا قيل : قد قامت
الصلاة .
ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر ، وأن يصلي نافلة بعد
الإقامة .
شرح
يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام
يقتدي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة ، ولا يسمع القراءة ؟ قال : لا بأس أن صمت ،
وإن قرأ ( 1 ) .
وفي رواية حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : إذا كنت خلف إمام
تأتم به ، فأنصت ، وسبح في نفسك ( 2 ) .
والأصح في الروايات والأظهر في الأقوال ، هو الأول .
" قال دام ظله " : ويقتدي المفترض بمثله ، وبالمتنفل ، والمتنفل بمثله وبالمفترض .
قلت : اقتداء المفترض بالمتنفل ، والمتنفل بالمفترض ، يجوز في أماكن ، فالأولى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 11 من أبواب صلاة الجماعة .
( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 6 من أبواب صلاة الجماعة .