تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ويقتدي المفترض بمثله ، وبالمتنفل ، والمتنفل بمثله ، وبالمفترض .
ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه ، ولا يتقدم العاري أمام العراة ، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه ، ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا ، ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة . ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة ، إماما كان أو مأموما ، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء ، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة ، وأن يكون القيام إذا قيل : قد قامت الصلاة . ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر ، وأن يصلي نافلة بعد الإقامة .
شرح
يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة ، ولا يسمع القراءة ؟ قال : لا بأس أن صمت ، وإن قرأ ( 1 ) . وفي رواية حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : إذا كنت خلف إمام تأتم به ، فأنصت ، وسبح في نفسك ( 2 ) . والأصح في الروايات والأظهر في الأقوال ، هو الأول . " قال دام ظله " : ويقتدي المفترض بمثله ، وبالمتنفل ، والمتنفل بمثله وبالمفترض . قلت : اقتداء المفترض بالمتنفل ، والمتنفل بالمفترض ، يجوز في أماكن ، فالأولى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 11 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 6 من أبواب صلاة الجماعة .