ويجب متابعة الإمام فلو رفع ( رأسه خ ) قبله ناسيا أعاد ، ولو كان
عامدا استمر ، ولا يقف قدامه ، ولا بد من نية الإتمام .
ولو صلى اثنان وقال كل واحد منهما : كنت مأموما ، أعادا ، ولو
قال : كنت إماما ، لم يعيدا .
ولا يشترط تساوي الفرضين .
شرح
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا صليت خلف إمام تأتم
به ، فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو ( أم خ ) لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها
بالقراءة ، ولم تسمع ، فاقرأ ( 1 ) .
وفي معناه رواية عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
وهو اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية ، وعلم الهدى وأبي الصلاح .
وروى يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الصلاة
خلف من أرتضي به ، اقرأ خلفه ؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه ( 3 ) .
وفي الطريق ابن فضال .
في معناها ، رواية عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ، أيقرأ الرجل في الأولى والعصر ، خلف الإمام وهو لا يعلم
أنه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام ( 4 ) .
وهو مذهب ابن أبي عقيل ، والمتأخر ، وسلار .
وفي رواية الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسن ، عن أبيه علي بن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة
( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 7 من أبواب صلاة الجماعة .
( 3 ) الوسائل باب 31 حديث 14 من أبواب صلاة الجماعة .
( 4 ) الوسائل باب 31 حديث 8 من أبواب صلاة الجماعة .