ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع ، وبإدراكه راكعا أيضا على
تردد .
وأقل ما تنعقد ، بالإمام ومؤتم ، ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما
يمنع المشاهدة ، وكذا بين الصفوف ، ويجوز في المرأة .
ولا يأتم بمن هو أعلى منه ، بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار ،
ويجوز لو كانا على أرض منحدرة ، ولو لم يكن المأموم أعلى منه صح ، ولا
يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة إلا مع اتصال الصفوف .
وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر ، وفي الجهرية
لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ .
شرح
المستثنى هو صلاة الاستسقاء وصلاة العيد مندوبة .
" قال دام ظله " : ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع ، وبإدراكه راكعا أيضا
على تردد .
قد ذكرنا هذا البحث في الجمعة فلا يعاد .
" قال دام ظله " : ولا يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار .
هذه رواها الكليني ، والشيخ في التهذيب ، وابن بابويه مرفوعا إلى عمار
الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
وفي عمار ضعف ، لكن ليس في الأصحاب لها مخالف فيلزم ( لزم خ ) المصير
إليها .
" قال دام ظله " : وتكره القراءة خلف الإمام ، في الإخفاتية ، على الأشهر .
اختلفت الروايات ، في القراءة خلف الإمام ، روى ابن أبي عمير ، عن حماد بن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 63 حديث 1 أبواب المواقيت .