وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد ، أشبهه الاستحباب ،
ولو قدم الحاضرة ( على الفائتة خ ) مع سعة وقتها ذاكرا أعاد ، ولا يعيد لو
سها ، ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس ، ولو تلبس
بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة .
ويقضي ما فات سفرا قصرا ولو كان حاضرا وما فات حاضرا تاما
ولو كان مسافرا ، ويقضي المرتد زمان ردته ، ومن فاتته فريضة من يوم
ولا يعلمها صلى اثنتين وثلاثا وأربعا ، ولو فاتته ما لم يحصه ، قضى
حتى يغلب الظن الوفاء .
ويستحب قضاء النوافل الموقتة ولو فاتت بمرض لن يتأكد القضاء .
وتستحب الصدقة من كل ركعتين بمد ، فإن لم يتمكن ، فعن كل
يوم وليلة بمد .
( الثالث ) في الجماعة : والنظر في أطراف : ( الأول ) الجماعة مستحبة في
الفرائض خاصة ، متأكدة في الخمس ، ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين
مع الشرائط .
شرح
مثلجة ( 1 ) ، قال الشيخ في المبسوط ، والمفيد في المقنعة : يؤخر حتى يرتفع المانع .
وهل يقضي لو فاتت ؟ قال الشيخان : نعم ، ولشيخنا فيه تردد ، منشأه ، أن
القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة ، ولا دلالة ، وربما يقول بمقالتهما ترجيحا
لجانب الاحتياط .
" قال دام ظله " : وفي ( وجوب ) ترتيب ( ترتب خ ) الفوائت على الحاضرة ، ترد ،
أشبهه الاستحباب .
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ مملحة بدل مثلجة .