والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة .
( الثاني ) في القضاء : من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو
سكر مع بلوغه وعقله وإسلامه وجب القضاء عدا ما استثنى ، ولا قضاء
مع الإغماء المستوعب إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو ركعة .
وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد ، أحوطه القضاء .
وتترتب الفوائت كالحواضر ، والفائتة على الحاضرة .
شرح
متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : قبل التسليم : الحديث ( 1 ) ، فمحمول على التقية .
وكان ابن بابويه أبو جعفر ، يفتي في حال التقية ، بما رواه صفوان بن مهران
الجمال ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن سجدتي السهو ؟ فقال : إذا
نقصت فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده ( 2 ) .
لأنه مذهب مالك ، والشافعي في القديم .
" قال دام ظله " : والحق رفع منصب الإمامة ، عن السهو في العبادة .
هذا رد على ابن بابويه ، لأنه كان يجوز على الأنبياء والأئمة عليهم السلام ،
السهو في العبادة ، ورواية الحلبي ( 3 ) مذكورة في كتابه ، ولهذا البحث موضع غير
هذا .
في القضاء
" قال دام ظله " : وفي قضاء الفائت ، لعدم ما يتطهر به ، تردد أحوطه القضاء .
قلت : إذا عجز المكلف عما يتطهر به ، لقيد ، أو حبس في موضع نجس أو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب الخلل في الصلاة .
( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب الخلل في الصلاة .
( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 10 من أبواب الخلل في الصلاة .