( ففي الأول ) بنى على الأكثر ويتم ، ثم يحتاط بركعتين جالسا ، أو
ركعة قائما على رواية .
( وفي الثاني ) كذلك .
( وفي الثالث ) بركعتين من قيام .
( وفي الرابع ) بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس ، كل ذلك
بعد التسليم .
ولا سهو على من كثر سهوه ، ولا على من سها في سهو ، ولا على
المأموم ، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، ولو سها في النافلة تخير
في البناء .
ويجب سجدتا السهو على من تكلم ساهيا ، ومن شك بين الأربع
والخمس ، ومن سلم قبل إكمال الركعات .
شرح
لا يقال : سلمنا ذلك في اللغة ، لكن يمنع ذلك في الشرع ( لأنه ) دعوى
النقل ( 1 ) وهو على خلاف الأصل .
" قال دام ظله " : ففي الأول بنى على الأكثر ، ويتم ، ثم يحتاط بركعتين جالسا ،
أو ركعة قائما ، على رواية ( 2 ) .
هذه رواية رواها في التهذيب ( عن محمد بن سلم عن أبي جعفر عليه السلام وقد
ذكرناها خ ) وعليها فتوى الأصحاب ، وما أعرف فيه مخالفا .
" قال دام ظله " : ولا سهو على من كثر سهوه ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) يعني النقل من اللغة إلى الشرع ، والأصل عدمه .
( 2 ) يحتمل أن يكون قوله : ( على رواية ) قيدا للحكم الأخير وهو تداركها بركعة قائما ، ولم نعثر على
رواية للشيخ في ذلك فراجع الأبواب 9 - 10 - 13 - 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .