ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم ولو تكلم على الأشهر ، ويعيد
لو استدبر القبلة .
شرح
- في النهاية ، والجمل ، والمبسوط ، وابن بابويه في الرسالة : أن يسقط السجدتين ويأتي
بالركوع .
والمستند ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل شك
بعد ما سجد ، أنه لم يركع ؟ قال : فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما ،
فيبنى على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم
وليصل ( فليصل خ ) ركعة وسجدتين ولا شئ عليه ( 1 ) .
وقال المفيد ، وسلار والمتأخر : بالإعادة ، وهو مقتضى الأصل ( الفراغ خ ) .
وبه يشهد ما ذكره في الاستبصار ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم ؟ قال :
يستقبل ( 2 ) .
ورواية ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن
رجل نسي أن يركع ؟ قال : عليه الإعادة ( 3 ) وفي معناه رواية فضالة ، عن رفاعة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) .
والشيخ خصص هذه الروايات بالأولتين وهو عدول عن الظاهر .
" قال دام ظله " : ولو نقص من عدد الصلاة ، ثم ذكر أتم ، ولو تكلم على
الأشهر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب الركوع .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الركوع .
( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الركوع من طريق سند الكليني .
( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الركوع من طريق سند الشيخ ، إلا أن فيها : نسي أن يركع
حتى يسجد ، ويقوم قال : يستقبل .