وإن كان السهو عن غير ركن ( فمنه ) ما لا يوجب تداركا ، ( ومنه )
ما يقتصر معه على التدارك ، ( ومنه ) ما يتدارك مع سجود السهو .
( فالأول ) من نسي القراءة ، أو الجهر ، أو الإخفات ، أو الذكر في
الركوع ، أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع ، أو
الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه ،
أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة من الأولى ، أو الطمأنينة في الجلوس
للتشهد .
( والثاني ) من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد
وأعادها أو غيرها ، ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع ، وكذا
من ترك السجود أو التشهد ، وذكر قبل ركوعه ، قعد فتدارك ، ومن ذكر
أنه لم يصل على النبي صلى الله عليه وآله بعد أن سلم قضاهما .
( والثالث ) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد ، أو ترك سجدة ،
قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو .
وأما الشك : فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد .
وكذا من لم بدر كم صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية ولو
شك في فعل ، فإن كان في موضعه أتى به وأتم ، ولو ذكر أنه كان قد فعله
استأنف صلاته إن كان ركنا .
شرح
البحث هنا أنه إذا ذكر أنه نقص بعد الكلام ، فهل يتم أم يعيد الصلاة ؟ قال :
في الجمل والنهاية : يعيد ، وقال في الاستبصار : لا يعيد ، إلا مع تعمد الكلام ،
مستندا إلى روايات .
( منها ) رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل صلى