تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وقيل : في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ، ومنهم من خصه بالأخيرتين ، والأشبه البطلان ولو لم يرفع رأسه .
ولو كان الشك بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره ، فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد فإن غلب بنى على ظنه .
وإن تساوى الاحتمال فصوره أربع : أن يشك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنين والأربع ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع .
شرح
ركعتين من المكتوبة ، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال : يتم ما بقي من صلاته ، ولا شئ عليه ( 1 ) . وغير ذلك من الروايات ، وفي معناها رواية ذي الشمالين ( 2 ) وهو أشبه ( 3 ) ، لعدم الخلاف في أن الكلام ناسيا لا يوجب الإعادة ، والتقدير أنه تكلم ظانا تمام الصلاة ، فهو بمنزلة النسيان . " قال دام ظله " : وقيل في الركوع : إذا ذكر وهو راكع ، أرسل نفسه ، إلى آخره . القائل هو المرتضى والشيخ وأتباعهما ، ولكن الشيخ خص هذا الحكم في النهاية بالأخيرتين ، وليس لأصحابنا فيه نص ، وعند شيخنا دام ظله ، أن صلاته باطلة . ومنشأ الخلاف ، أن رفع الرأس من الركوع والارسال له ، هل هو جزء منه ، أم لا ؟ والأشبه لا ، لأن الركوع عبارة عن الانحناء .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب الخلل في الصلاة . ( 2 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب الخلل في الصلاة . ( 3 ) يعني قول الشيخ في الاستبصار .