وقيل : في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ، ومنهم من خصه
بالأخيرتين ، والأشبه البطلان ولو لم يرفع رأسه .
ولو كان الشك بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره ،
فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد فإن غلب بنى
على ظنه .
وإن تساوى الاحتمال فصوره أربع :
أن يشك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين
الاثنين والأربع ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع .
شرح
ركعتين من المكتوبة ، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل
غير ركعتين ، فقال : يتم ما بقي من صلاته ، ولا شئ عليه ( 1 ) .
وغير ذلك من الروايات ، وفي معناها رواية ذي الشمالين ( 2 ) وهو أشبه ( 3 ) ،
لعدم الخلاف في أن الكلام ناسيا لا يوجب الإعادة ، والتقدير أنه تكلم ظانا تمام
الصلاة ، فهو بمنزلة النسيان .
" قال دام ظله " : وقيل في الركوع : إذا ذكر وهو راكع ، أرسل نفسه ، إلى آخره .
القائل هو المرتضى والشيخ وأتباعهما ، ولكن الشيخ خص هذا الحكم في
النهاية بالأخيرتين ، وليس لأصحابنا فيه نص ، وعند شيخنا دام ظله ، أن صلاته
باطلة .
ومنشأ الخلاف ، أن رفع الرأس من الركوع والارسال له ، هل هو جزء منه ، أم
لا ؟ والأشبه لا ، لأن الركوع عبارة عن الانحناء .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب الخلل في الصلاة .
( 2 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب الخلل في الصلاة .
( 3 ) يعني قول الشيخ في الاستبصار .