( المقصد الثالث ) في التوابع : وهي خمسة :
( الأول ) في الخلل الواقع في الصلاة : وهو إما عمد أو سهو أو شك .
أما العمد : فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان أو جزء
أو كيفية ، ولو كان جاهلا ، عدا الجهر والاخفات ، فإن الجهل عذر
فيهما ، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه ، وتبطل الصلاة في الثوب
المغصوب ، والموضع المغصوب ، والسجود على الموضع النجس مع العلم ،
لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة .
وأما السهو : فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به ، وإن كان
دخل في آخر أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى افتتح أو
بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع .
وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى
بالفائت ، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا أو سهوا .
شرح
المقصد الثالث
في التوابع
في الخلل الواقع في الصلاة
" قال دام ظله " : وقيل إن كان في الأخيرتين ( الآخرتين خ ) من الرباعية ،
أسقط الزائد ، وأتى بالفائت .
القائل هو الشيخ في الجمل ، وقال في النهاية : فإن ترك السجدتين ناسيا ثم
ذكر بعد ذلك ، وجبت أيضا عليه الإعادة .
وهو أشبه لأنهما ركن ، وعليه المفيد والمتأخر ، وتردد في المبسوط .
أما لو ترك الركوع في الأخريين حتى يأتي ( أتى خ ) بالسجدتين ، ففتوى الشيخ