تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( المقصد الثالث ) في التوابع : وهي خمسة :
( الأول ) في الخلل الواقع في الصلاة : وهو إما عمد أو سهو أو شك .
أما العمد : فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان أو جزء أو كيفية ، ولو كان جاهلا ، عدا الجهر والاخفات ، فإن الجهل عذر فيهما ، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه ، وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب ، والموضع المغصوب ، والسجود على الموضع النجس مع العلم ، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة .
وأما السهو : فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به ، وإن كان دخل في آخر أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى افتتح أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع . وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت ، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا أو سهوا .
شرح
المقصد الثالث في التوابع في الخلل الواقع في الصلاة " قال دام ظله " : وقيل إن كان في الأخيرتين ( الآخرتين خ ) من الرباعية ، أسقط الزائد ، وأتى بالفائت . القائل هو الشيخ في الجمل ، وقال في النهاية : فإن ترك السجدتين ناسيا ثم ذكر بعد ذلك ، وجبت أيضا عليه الإعادة . وهو أشبه لأنهما ركن ، وعليه المفيد والمتأخر ، وتردد في المبسوط . أما لو ترك الركوع في الأخريين حتى يأتي ( أتى خ ) بالسجدتين ، ففتوى الشيخ
كشف الرموز — صفحة 198 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني