Skip to main content

كشف الرموز — Page 175

Contributors:

P.175
ويستحب أن يكون الخطيب بليغا ، مواظبا على الصلاة ، متعمما ، مرتديا ببرد يمنية ، معتمدا في حال الخطبة على شئ ، وأن يسلم أولا ، ويجلس أمام الخطبة ، ثم يقوم فيخطب جاهرا . ( الرابع ) الجماعة ، فلا تصح فرادى .
( الخامس ) أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال . والذي يجب عليه : كل مكلف ، ذكر ، حر ، سليم من المرض والعرج والعمى ، غير هم ولا مسافر ، وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ، ولو حضر أحد هؤلاء وجب عليه ، عدا الصبي والمجنون والمرأة . وأما اللواحق فسبع :
( الأولى ) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم السفر لتعين الجمعة ، ويكره بعد الفجر .

( الثانية ) يستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل يجب ، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها . .

Commentary
قال : سألته عن الجمعة ، فقال : بأذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان ، فيصعد المنبر ، فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر الحديث ( 1 ) . " قال دام ظله " : يستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل يجب ، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها . القول بالوجوب للشيخ في النهاية ، وقال في المبسوط : مستحب وليس بواجب . وكذا البحث في تحريم الكلام ، قال في الخلاف والنهاية بالتحريم ، مستدلا
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب صلاة الجمعة