تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
يركع مع الإمام في الثانية ، فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى بهما الأولى ، ولو نوى بهما الأخيرة بطلت الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى .
وسنن الجمعة : التنفل بعشرين ركعة ، ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده ، وحلق الرأس ، وقص الأظفار ، والأخذ من الشارب ، ومباكرة المسجد على سكينة ووقار ، متطيبا ، لابسا أفضل ثيابه ، والدعاء أمام التوجه .
شرح
قلت : متى منع بعد الركوع من السجود مع الإمام ، ثم تمكن ( مكن خ ) منه ، فالواجب عليه أن يسجد ناويا للأولى ، ويلحق بالإمام في الثانية ، ويتم معه . وهل إذا نوى بالسجود أنه للثانية تبطل الصلاة ؟ قال في النهاية : نعم ، وعليه الإعادة واختاره المتأخر ، وكأنه نظر إلى أن زيادة السجدتين مبطل للصلاة ، وهو حسن فعليك به . وقال في الخلاف والمرتضى في المصباح : يحذفهما ويسجد آخرتين ، ناويا بهما عن الأولى ، ويتم الصلاة ، وهو رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . وفي الرواية ضعف ، واستدل الشيخ بالإجماع ، ولم يثبت . " قال دام ظله " : وسنن الجمعة ، التنفل بعشرين ركعة . قلت : اختلف في كيفية إيقاع نافلة الجمعة ، قال الشيخان : تقديمها ( 2 ) كلها على الزوال أفضل ، وهو في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام ( 3 ) . واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو قوي ، لأن خير الخير أعجله .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب صلاة الجمعة . ( 2 ) في بعض النسخ : ( يقدمها كلها على الزوال ) الخ . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب صلاة الجمعة .