ويستحب أن يكون الخطيب بليغا ، مواظبا على الصلاة ، متعمما ،
مرتديا ببرد يمنية ، معتمدا في حال الخطبة على شئ ، وأن يسلم أولا ،
ويجلس أمام الخطبة ، ثم يقوم فيخطب جاهرا .
( الرابع ) الجماعة ، فلا تصح فرادى .
( الخامس ) أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال .
والذي يجب عليه : كل مكلف ، ذكر ، حر ، سليم من المرض والعرج
والعمى ، غير هم ولا مسافر ، وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد
من فرسخين ، ولو حضر أحد هؤلاء وجب عليه ، عدا الصبي والمجنون
والمرأة .
وأما اللواحق فسبع :
( الأولى ) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم السفر لتعين الجمعة ،
ويكره بعد الفجر .
( الثانية ) يستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل يجب ، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها . .
شرح
قال : سألته عن الجمعة ، فقال : بأذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان ، فيصعد
المنبر ، فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر الحديث ( 1 ) .
" قال دام ظله " : يستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل يجب ، وكذا الخلاف في
تحريم الكلام معها .
القول بالوجوب للشيخ في النهاية ، وقال في المبسوط : مستحب وليس بواجب .
وكذا البحث في تحريم الكلام ، قال في الخلاف والنهاية بالتحريم ، مستدلا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب صلاة الجمعة