تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولا يشترط فيهما الطهارة . وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان ، أشهرهما الجواز .
شرح
وأيضا الخطبتان واجبتان ، وتتميزان بالجلسة ، فالجلسة واجبة . ( لا يقال ) يحصل التميز بشئ آخر ( لأنا نقول ) يكون تشريعا ، غير مأذون فيه . ووجه تردده كأنه لعدم وقوفه على دليل مقطوع به ، ويمكن أن يقال أيضا : خطب النبي صلى الله عليه وآله ، وجلس ( بينهما خ ) ( 1 ) وفعله بيان المجمل ، فوجب الاقتداء به . " قال دام ظله " : ولا يشترط فيهما الطهارة . عدم اشتراط الطهارة خلاف للشيخ في الخلاف ، وموضع من المبسوط ، فإنه اشترطها فيهما ، وتمسك بطريقة الاحتياط ، تحصيلا لليقين بصحة الصلاة ، وهو اختيار المتأخر . وشيخنا دام ظله لم يشترط ، وهو أشبه ، لاحتياج الوجوب إلى تشريع ، يحتاج مثبته إلى برهان . ويمكن أن يقال خطب النبي صلى الله عليه وآله متطهرا ، وفعله بيان للمجمل ( 2 ) فيجب المصير إليه ( أما الأول ) فلأنه لا خلاف أن الخطبة مع الطهارة أفضل ، وأفضل الخلق ( 3 ) لا يخل بالأفضل بما ( لما خ ) هو أدنى منه ( وأما الثاني ) فقد ثبت ذلك ، في أصول الفقه . " قال دام ظله " : وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال ، روايتان ، أشهرهما الجواز . مما وردت به من الروايات بالجواز ، ما ذكره الشيخ في التهذيب ، عن الحسين
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 1 ص 286 باب الجلوس إذا صعد المنبر . ( 2 ) ( وفعله في بيان المجمل حجة - خ ) . ( 3 ) أي النبي صلى الله عليه وآله .