( الرابعة ) يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد .
( الخامسة ) إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان
استحب الجمعة ومنعه قوم .
( السادسة ) إذا حضر إمام الأصل مصرا ، لم يؤم غيره إلا لعذر .
( السابعة ) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود ، لم ]
وهل الحكم ثابت لو صلى الظهر ؟ قال الشيخ نعم واختاره شيخنا دام ظله ( 1 ) .
وقال المفيد وابن البراج والمتأخر : لا بل يؤذن ، ويقيم ، وهو حسن .
" قال دام ظله " : يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد .
ذهب الشيخ في الخلاف ، إلى أن البيع لا ينعقد ، لأنه منهي عنه ، والنهي يدل
على فساده .
وحكى في المبسوط عن بعض الأصحاب ، الانعقاد ، وقال : الأظهر أنه لا
ينعقد ، وهو حسن ، لو سلم أن النهي يدل على فساد المنهي عنه ، في المعاملات ، وعند
شيخنا دام ظله ينعقد بناء على منعه ذلك .
" قال دام ظله " : إذا لم يكن الإمام موجودا ، وأمكن الاجتماع والخطبتان ،
استحبت الجمعة ، ومنعه قوم .
ذهب الشيخ في النهاية إلى الاستحباب ، ومنعه سلار ، وهو الظاهر من كلام
المرتضى في بعض مسائله ، والشيخ في الخلاف ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه .
" قال دام ظله " : لو ركع مع الإمام في الأولى ، ومنعه زحام ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) حيث قال المصنف - في بحث الأذان والإقامة - ما هذا لفظه : ويجمع بين الظهرين بأذان واحد
وإقامتين ( انتهى ) .