تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
( الرابعة ) يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد .
( الخامسة ) إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجمعة ومنعه قوم .
( السادسة ) إذا حضر إمام الأصل مصرا ، لم يؤم غيره إلا لعذر .
( السابعة ) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود ، لم ] وهل الحكم ثابت لو صلى الظهر ؟ قال الشيخ نعم واختاره شيخنا دام ظله ( 1 ) . وقال المفيد وابن البراج والمتأخر : لا بل يؤذن ، ويقيم ، وهو حسن . " قال دام ظله " : يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد . ذهب الشيخ في الخلاف ، إلى أن البيع لا ينعقد ، لأنه منهي عنه ، والنهي يدل على فساده . وحكى في المبسوط عن بعض الأصحاب ، الانعقاد ، وقال : الأظهر أنه لا ينعقد ، وهو حسن ، لو سلم أن النهي يدل على فساد المنهي عنه ، في المعاملات ، وعند شيخنا دام ظله ينعقد بناء على منعه ذلك . " قال دام ظله " : إذا لم يكن الإمام موجودا ، وأمكن الاجتماع والخطبتان ، استحبت الجمعة ، ومنعه قوم . ذهب الشيخ في النهاية إلى الاستحباب ، ومنعه سلار ، وهو الظاهر من كلام المرتضى في بعض مسائله ، والشيخ في الخلاف ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه . " قال دام ظله " : لو ركع مع الإمام في الأولى ، ومنعه زحام ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) حيث قال المصنف - في بحث الأذان والإقامة - ما هذا لفظه : ويجمع بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين ( انتهى ) .