وفي أقله روايتان ، أشهرهما خمسة ، الإمام أحدهم .
( الثالث ) الخطبتان .
شرح
" قال دام ظله " : وفي أقله روايتان ، أشهرهما خمسة ، الإمام أحدهم .
قلت : بحسب الروايتين قولان ، ذهب الشيخ ، وابن بابويه وتبعهما صاحب
الرايع ( 1 ) والوسيلة إلى أن أقل العدد سبعة .
والمستند ما رواه في التهذيب وابن بابويه ، في كتاب من لا يحضره الفقيه ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : تجب الجمعة على
سبعة نفر من المسلمين ( المؤمنين خ ) ولا تجب على أقل منهم ، الإمام ، وقاضيه ،
والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي
الإمام ( 2 ) .
وذهب المفيد ، والمرتضى ، وسلار ، وأبو الصلاح ، والمتأخر ، إلى أن أقل العدد
خمسة ، وبه عدة روايات .
( منها ) ما رواه أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ( 3 ) .
( ومنها ) ما رواه صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يجمع
القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم
الحديث ( 4 ) .
وروى ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة عن زرارة ، قال : كان أبو جعفر
عليه السلام يقول : لا تكون الجمعة والخطبة ، وصلاة ركعتين ، على أقل من خمسة
هامش
( 1 ) هو سعيد بن هبة الله الراوندي صاحب الخرائج والجرائح كما تقدم في خطبة الكتاب .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب صلاة الجمعة .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة .
( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب صلاة الجمعة .