تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وفي أقله روايتان ، أشهرهما خمسة ، الإمام أحدهم . ( الثالث ) الخطبتان .
شرح
" قال دام ظله " : وفي أقله روايتان ، أشهرهما خمسة ، الإمام أحدهم . قلت : بحسب الروايتين قولان ، ذهب الشيخ ، وابن بابويه وتبعهما صاحب الرايع ( 1 ) والوسيلة إلى أن أقل العدد سبعة . والمستند ما رواه في التهذيب وابن بابويه ، في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ( المؤمنين خ ) ولا تجب على أقل منهم ، الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام ( 2 ) . وذهب المفيد ، والمرتضى ، وسلار ، وأبو الصلاح ، والمتأخر ، إلى أن أقل العدد خمسة ، وبه عدة روايات . ( منها ) ما رواه أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ( 3 ) . ( ومنها ) ما رواه صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم الحديث ( 4 ) . وروى ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة عن زرارة ، قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا تكون الجمعة والخطبة ، وصلاة ركعتين ، على أقل من خمسة
هامش
( 1 ) هو سعيد بن هبة الله الراوندي صاحب الخرائج والجرائح كما تقدم في خطبة الكتاب . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب صلاة الجمعة . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب صلاة الجمعة .