وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا ، الأذان ثمانية
عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا ، وكله مثنى عدا التكبير في أول
الأذان فإنه أربع ، والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة ، والترتيب فيهما
شرط .
والسنة فيه : الوقوف على فصوله ، متأنيا في الأذان ، هادرا في
الإقامة ، والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة ، خلا
المغرب ، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة .
ويكره الكلام في خلالهما ، والترجيع إلا للإشعار ، وقول : الصلاة
شرح
كيسان الصنعاني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام ، أسأله عن
السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ؟ فكتب إلي : ذلك جايز ( 1 ) .
وهذه مشتملة على المكاتبة ، فلا تعارض الأولى ، على أن الأولى أشهر بين
الأصحاب ، وأظهر في فتاويهم .
في الأذان والإقامة
" قال دام ظله " : وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا .
اختلفت الروايات ، في فصول الأذان والإقامة ، ففي رواية أباب بن عثمان ،
عن إسماعيل الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول : الأذان والإقامة
خمسة وثلاثون حرفا ، فعدد ذلك بيده واحدا واحدا ، الأذان ثمانية عشر حرفا ،
والإقامة سبعة عشر حرفا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ما يسجد عليه .
( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة .