تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وتكره الصلاة في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومبارك الإبل ، ومساكن النمل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وبطون الأودية ، وأرض السبخة والثلج ، إذا لم تتمكن جبهته من السجود ، وبين المقابر إلا مع حائل ، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور ، وفي جواد الطرق ، وأن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة . ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم . وقيل : يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه .
( السادسة ) فيما يسجد عليه : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف ، ولا يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن . ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة .
شرح
يشترط طهارة موضع المصلي ، وقال أبو الصلاح الحلبي : يشترط طهارة مواضع السبعة ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى طهارة موضع الجبهة ويبوسة الباقي ( 1 ) وهو أظهر . " قال دام ظله " : ( فيما تكره الصلاة ) وأن يكون بين يديه نار مضرمة . الكراهية قول الشيخ في الخلاف ، وقال في النهاية وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، بالمنع ( لا يصلى كذلك خ ) ، والكراهية أقرب ، وهو اختيار المفيد والمتأخر . " قال دام ظله " : وقيل : يكره إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه . القائل هو أبو الصلاح ، وسلار في الإنسان المواجه ، وهو حسن لا بأس به .
هامش
( 1 ) يعني لو كان نجسا .