وتكره الصلاة في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومبارك الإبل ،
ومساكن النمل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وبطون الأودية ، وأرض
السبخة والثلج ، إذا لم تتمكن جبهته من السجود ، وبين المقابر إلا مع
حائل ، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور ، وفي جواد الطرق ، وأن يكون
بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة .
ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم .
وقيل : يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه .
( السادسة ) فيما يسجد عليه :
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف ، ولا يخرج
باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن .
ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة .
شرح
يشترط طهارة موضع المصلي ، وقال أبو الصلاح الحلبي : يشترط طهارة مواضع
السبعة ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى طهارة موضع الجبهة ويبوسة الباقي ( 1 )
وهو أظهر .
" قال دام ظله " : ( فيما تكره الصلاة ) وأن يكون بين يديه نار مضرمة .
الكراهية قول الشيخ في الخلاف ، وقال في النهاية وابن بابويه في كتاب من
لا يحضره الفقيه ، بالمنع ( لا يصلى كذلك خ ) ، والكراهية أقرب ، وهو اختيار المفيد
والمتأخر .
" قال دام ظله " : وقيل : يكره إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه .
القائل هو أبو الصلاح ، وسلار في الإنسان المواجه ، وهو حسن لا بأس به .
هامش
( 1 ) يعني لو كان نجسا .