وأما ما يؤذن له : فالصلوات الخمس لا غير ، أداء وقضاء ، استحبابا
للرجال والنساء ، والمنفرد والجامع ، وقيل : يجبان في الجماعة ، ويتأكد
الاستحباب فيما يجهر فيه ، وآكده الغداة والمغرب .
وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده ، ثم يقيم لكل واحدة ، ولو
جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل .
ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين .
ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ما
دامت الصفوف باقية ، ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا ، ولو أذن بنية
الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف .
وأما كيفيته فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها ، ويتقدم في
الصبح رخصة ، لكن يعيده بعد دخوله .
شرح
( منها ) ما رواه أبو العباس الفضل بن عبد الملك ، قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : لا تسجدوا إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ، إلا ( على خ ) القطن
والكتان ( 1 ) .
وقال ابن بابويه : يجوز على الطبري ( 2 ) والأكمام من القطن والكتان ( 3 ) .
ويحكى ذلك عن المرتضى في مسائل منفردة ، وربما يفتي به شيخنا دام ظله ،
وهو في رواية سعد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن ( الحسين ئل ) بن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب ما يسجد عليه .
( 2 ) في الحديث مر أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري - لعله كتان منسوب إلى طبرستان
( مجمع البحرين ) .
( 3 ) والكتان م ثياب معتدلة في الحر والبرد واليبوسة ولا يلزق بالبدن ، ويقل قمله ( القاموس ) .