وفي الكتان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع ، إلا مع الضرورة .
ولا يسجد على شئ من بدنه ، فإن منعه الحر سجد على ثوبه .
ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت
منها ، فإن لم يكن فعلى كفه ، ولا بأس بالقرطاس .
ويكره منه ما فيه كتابة ، ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا
فيه ، خاليا من النجاسة .
( السابعة ) في الأذان والإقامة :
والنظر في المؤذن وما يؤذن له ، وكيفية ( الأذان ولواحقه ) ( 1 ) .
أما المؤذن فيعتبر فيه العقل ، والإسلام ولا يعتبر فيه البلوغ ، والصبي
يؤذن ، والعبد يؤذن ، وتؤذن المرأة للنساء خاصة .
ويستحب أن يكون عادلا ، صيتا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما
على مرتفع ، مستقبل القبلة ، رافعا صوته ، وتسر المرأة ، ويكره
الالتفات به يمينا وشمالا .
ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى ، تداركهما ما لم يركع
واستقبل صلاته ، ولو تعمد لم يرجع .
شرح
" قال دام ظله " : وفي الكتان والقطن ، روايتان أشهرهما المنع .
ذهب الشيخان وعلم الهدى في المصباح ، وأبو الصلاح والمتأخر ، إلى أن
الصلاة لا تجوز على كل ملبوس ، ومأكول ، القطن والكتان وغير ذلك ، وبه عدة
روايات .
هامش
( 1 ) الأذان والإقامة ولواحقهما - ح .