تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ولا تشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته ، ولا طهارة المسجد عدا موضع الجبهة .
وتستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة ، والنافلة في المنزل .
شرح
المرأة عن يمين الرجل بحذاه ، قال : لا حتى ( إلا أن خ ) يكون بينهما شبر أو ذراع ( 1 ) . وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ، لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس ( الحديث ) ( 2 ) . وهما ضعيفان . ( ومنها ) رواية ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ؟ فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل ، إلا أن يكون قدامها ولو بصدره . وقال ابن بابويه في المقنع : لا تبطل إلا أن تكون هي بين يديك ، ولا بأس لو كانت خلفك و ( أو خ ) عن يمينك و ( أو خ ) عن شمالك ( انتهى ) . وذهب علم الهدى إلى الكراهية على التقديرات ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه ، والأول أحوط في التعبد به . " قال دام ظله " : ولا تشترط طهارة موضع الصلاة ، إذا لم تتعد نجاسته ، إلى آخره . اختلف الأصحاب في موضع المصلي ، على ثلاثة مذاهب ، قال علم الهدى :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب مكان المصلي . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب مكان المصلي ، وصدرها ، عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : لا يصلي الخ .