ولا تشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته ، ولا طهارة
المسجد عدا موضع الجبهة .
وتستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة ، والنافلة في المنزل .
شرح
المرأة عن يمين الرجل بحذاه ، قال : لا حتى ( إلا أن خ ) يكون بينهما شبر أو
ذراع ( 1 ) .
وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ، لا يصلي حتى يجعل
بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها
مثل ذلك ، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس ( الحديث ) ( 2 ) .
وهما ضعيفان .
( ومنها ) رواية ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ؟ فقال : لا تصلي المرأة بحيال
الرجل ، إلا أن يكون قدامها ولو بصدره .
وقال ابن بابويه في المقنع : لا تبطل إلا أن تكون هي بين يديك ، ولا بأس لو
كانت خلفك و ( أو خ ) عن يمينك و ( أو خ ) عن شمالك ( انتهى ) .
وذهب علم الهدى إلى الكراهية على التقديرات ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه ،
والأول أحوط في التعبد به .
" قال دام ظله " : ولا تشترط طهارة موضع الصلاة ، إذا لم تتعد نجاسته ، إلى
آخره .
اختلف الأصحاب في موضع المصلي ، على ثلاثة مذاهب ، قال علم الهدى :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب مكان المصلي .
( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب مكان المصلي ، وصدرها ، عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، إنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : لا يصلي الخ .