( الخامسة ) في مكان المصلي :
يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه ، ولا يصح في
المكان المغصوب مع العلم ( اختيارا خ ) .
وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي الرجل ، قولان ، ( أحدهما )
المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية ، ( والآخر )
الجواز على كراهية ، ولو كان بينهما حائل ، أو تباعدت عشرة أذرع
فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما .
ولو كان في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة .
شرح
مستحب ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط وأبي الصلاح ( 1 ) .
ويؤيده ( 2 ) جريان العادة من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا ، بمشي
النساء حفاة ، من غير منع أحد ، إذ لو منع لاشتهر ، لمساس الحاجة إليه .
" قال دام ظله " : وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي ( الرجل خ ) قولان ،
أحدهما المنع ، إلى آخره .
ذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة ، وأبو الصلاح في الكافي إلى
المنع وبطلان الصلاة بذلك ، سواء كانت عن يمينه أو شماله أو قدامه ، إلا أن
تصلي خلفه ، أو لم يصل أحدهما ، وبه روايات .
( منها ) ما رواه محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا ، في بيت واحد ،
هامش
( 1 ) والحق أن الاحتياط في العبادات يوجب سترهما ، لأنه إما واجب أو مستحب ( هكذا في بعض
النسخ ) وفي بعض آخر ذكر هذه القطعة بعد قوله ( لمساس الحاجة إليه ) .
( 2 ) يعني عدم الوجوب .