تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( الخامسة ) في مكان المصلي : يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه ، ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم ( اختيارا خ ) .
وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي الرجل ، قولان ، ( أحدهما ) المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية ، ( والآخر ) الجواز على كراهية ، ولو كان بينهما حائل ، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما . ولو كان في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة .
شرح
مستحب ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط وأبي الصلاح ( 1 ) . ويؤيده ( 2 ) جريان العادة من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا ، بمشي النساء حفاة ، من غير منع أحد ، إذ لو منع لاشتهر ، لمساس الحاجة إليه . " قال دام ظله " : وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي ( الرجل خ ) قولان ، أحدهما المنع ، إلى آخره . ذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة ، وأبو الصلاح في الكافي إلى المنع وبطلان الصلاة بذلك ، سواء كانت عن يمينه أو شماله أو قدامه ، إلا أن تصلي خلفه ، أو لم يصل أحدهما ، وبه روايات . ( منها ) ما رواه محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا ، في بيت واحد ،
هامش
( 1 ) والحق أن الاحتياط في العبادات يوجب سترهما ، لأنه إما واجب أو مستحب ( هكذا في بعض النسخ ) وفي بعض آخر ذكر هذه القطعة بعد قوله ( لمساس الحاجة إليه ) . ( 2 ) يعني عدم الوجوب .
كشف الرموز — صفحة 142 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني