تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وقيل : يكره في قباء مشدود إلا في الحرب . مسائل ثلاث
( الأولى ) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه .
( الثانية ) يجزي الرجل ستر قبله ودبره ، وستر ما بين السرة والركبة أفضل ، وستر جميع جسده كله مع الرداء أكمل ، ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين . وفي القدمين تردد ، أشبهه الجواز ، والأمة المحضة والصبية تجتزءان بستر الجسد ، وستر الرأس مع ذلك أفضل .
( الثالثة ) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر ( به خ ) العورة كالحشيش وورق الشجر والطين ، ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع . ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود .
شرح
وقال المتأخر هذه الأوبار طاهرة ، فلا يمنع الثوب من إتيان الصلاة فيه ، قلت : هذا لا ينافي الكراهية . " قال دام ظله " : وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب . القائل هو علم الهدى وسلار ، وذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز ، وهو محمول على الكراهية . " قال دام ظله " : وفي القدمين تردد أشبهه الجواز . أي جواز الصلاة وإن لم تستر القدمين . ومنشأ التردد النظر إلى أن القدمين من العورة أم لا ؟ فمن قال بالأول فسترهما واجب ، ومن قال بالثاني فغير واجب ، بل