وقيل : يكره في قباء مشدود إلا في الحرب .
مسائل ثلاث
( الأولى ) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ، وأن يكون مملوكا
أو مأذونا فيه .
( الثانية ) يجزي الرجل ستر قبله ودبره ، وستر ما بين السرة والركبة
أفضل ، وستر جميع جسده كله مع الرداء أكمل ، ولا تصلي الحرة إلا في
درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين .
وفي القدمين تردد ، أشبهه الجواز ، والأمة المحضة والصبية تجتزءان
بستر الجسد ، وستر الرأس مع ذلك أفضل .
( الثالثة ) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر ( به خ ) العورة
كالحشيش وورق الشجر والطين ، ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما
موميا إذا أمن المطلع .
ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود .
شرح
وقال المتأخر هذه الأوبار طاهرة ، فلا يمنع الثوب من إتيان الصلاة فيه ،
قلت : هذا لا ينافي الكراهية .
" قال دام ظله " : وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب .
القائل هو علم الهدى وسلار ، وذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز ، وهو محمول
على الكراهية .
" قال دام ظله " : وفي القدمين تردد أشبهه الجواز .
أي جواز الصلاة وإن لم تستر القدمين . ومنشأ التردد النظر إلى أن القدمين من
العورة أم لا ؟ فمن قال بالأول فسترهما واجب ، ومن قال بالثاني فغير واجب ، بل