وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه ، وفي
ثوب واحد للرجال - ولو حكى ما تحته - لم يجز .
وأن يتزر ( يأتزر خ ) فوق القميص ، وأن يشتمل الصماء ، وفي عمامة
لا حنك لها .
وأن يؤم بغير رداء ، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا ، وفي ثوب يتهم
صاحبه ، وفي قباء فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة .
ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت ، أو متنقبة .
ويكره للرجال اللثام .
شرح
عليهما السلام ، قال : سألته عن الفراش ( الحرير خ ) ومثله من الديباج والمصلى
الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا
يسجد عليه ( 1 ) .
( قال دام ظله ) : و ( تكره ) في الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب
أو فوقه .
قال الشيخ في النهاية وابن بابويه في المقنع : لا تجوز الصلاة فيه .
والمستند ما ذكره في الاستبصار ، إن أبا الحسن الرضا عليه السلام ، سئل عن
الصلاة في جلود الثعالب والأرانب ؟ فقال : لا تصل في الذي فوقه ، ولا في الذي
تحته ( 2 ) .
وقال في المبسوط : تحمل هذه الرواية على الكراهية ، أو على أنه إذا كان
أحدهما رطبا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب لباس المصلي .
( 2 ) الوسائل باب 6 ذيل حديث 8 من أبواب لباس المصلي ، وفيه هكذا : وذكر أبو الحسن يعني علي
بن مهزيار أنه سأله عن هذه المسألة فقال : لا تصل في الذي الخ .