تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد ، أظهره الجواز مع الكراهية . وهل يجوز الوقوف عليه والافتراش له ؟ فيه تردد ، المروي نعم . ولا بأس بثوب مكفوف به .
ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم ، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف .
ويستحب في النعل العربية .
وتكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف .
شرح
" قال دام ظله " : وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد ، أظهره الجواز مع الكراهية . منشأ التردد ( 1 ) ( أن خ ) الصلاة لما كانت لا تجوز معهما على الانفراد ، فوجودهما كعدمهما ، فلا يتفاوت الحرير وغيره ( ومن ) ( 2 ) حيث إن الصلاة في الحرير على الإطلاق منهي عنها ، يلزم عدم الجواز ، وبه تشهد رواية رواها في التهذيب ، عن الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ، أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض ( 3 ) . والأول أقوى ، لأن النهي يتناول اللباس المعتبر في الصلاة ، والرواية مشتملة على المكاتبة ، فلا حجة فيها ، وهو مذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر . وأما الركوب عليه والتكأة ( الاتكاء خ ) عليه والافتراش ، فمستند الجواز فيها الإباحة الأصلية ، وما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
هامش
( 1 ) هذا وجه الجواز . ( 2 ) هذا وجه عدم الجواز . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب لباس المصلي .