شرح
الفنك والسنجاب والسمور ، قال : فصل في الفنك والسنجاب ، فأما السمور فلا
تصل فيه ، قلت : فالثعالب يصلى فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت
أصلي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا ( 1 ) .
ومنها ما رواه مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة
في السمور والسنجاب والثعالب ( الثعلب خ ) ، فقال : لا خير في ذلك ( ذا خ ) كله
ما عدا السنجاب ( 2 ) .
وقال سلار : قد وردت رخصة في جواز الصلاة فيه .
وأما مستند المنع فروايات تتضمن أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في
جلده .
وهي ما رواه ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، قال : سأل زرارة أبا عبد الله
عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج
كتابا وزعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله ، إن الصلاة في وبر كل شئ
حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة ،
لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله وغير ذلك من
الروايات .
وذهب السعيد قطب الدين الراوندي إلى أنه لا يؤكل لحمه ( 4 ) وتجوز الصلاة
فيه .
هامش
( 1 ) أورد صدره في الوسائل في باب 4 حديث 5 وذيله في باب 7 حديث 3 من أبواب لباس
المصلي .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب لباس المصلي ، وتمامه : دابة لا تأكل اللحم .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب لباس المصلي .
( 4 ) إلى أنه يؤكل لحمه ( خ ) .