تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وفي فرو السنجاب قولان ، أظهرهما الجواز . وفي الثعالب والأرانب قولان ، أشهرهما المنع .
ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في الحرب .
شرح
في لباس المصلي " قال دام ظله " : وفي فرو السنجاب قولان ، أظهرهما الجواز . قال في النهاية والمبسوط والاستبصار : لا بأس بالصلاة في السنجاب والحواصل ( 1 ) . وقال في النهاية في باب ما لا يحل من الميتة من النهاية : لا يجوز ، وقد رويت ( وردت خ ) رخصة . والأول هو الأصل ، وإليه ذهب في الخلاف ، وجعل الجواز رواية ، وهو مذهب ابن بابويه والمتأخر . ومستنده روايات ( منها ) ما رواه داود الصرمي عن بشير بن بشار ، قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية ؟ ( قال ئل ) فقال : صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور ( 2 ) . وما رواه علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه ؟ قال : أي الفراء ؟ قلت :
هامش
( 1 ) الحواصل جمع حوصل ، وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو ، قيل : وهذا الطائر يكون بمصر كثيرا ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب لباس المصلي .
كشف الرموز — صفحة 136 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني