وفي فرو السنجاب قولان ، أظهرهما الجواز .
وفي الثعالب والأرانب قولان ، أشهرهما المنع .
ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في
الحرب .
شرح
في لباس المصلي
" قال دام ظله " : وفي فرو السنجاب قولان ، أظهرهما الجواز .
قال في النهاية والمبسوط والاستبصار : لا بأس بالصلاة في السنجاب
والحواصل ( 1 ) .
وقال في النهاية في باب ما لا يحل من الميتة من النهاية : لا يجوز ، وقد رويت
( وردت خ ) رخصة .
والأول هو الأصل ، وإليه ذهب في الخلاف ، وجعل الجواز رواية ، وهو
مذهب ابن بابويه والمتأخر .
ومستنده روايات ( منها ) ما رواه داود الصرمي عن بشير بن بشار ، قال : سألته
عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد
الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية ؟ ( قال ئل ) فقال : صل في
السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور ( 2 ) .
وما رواه علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام : ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه ؟ قال : أي الفراء ؟ قلت :
هامش
( 1 ) الحواصل جمع حوصل ، وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو ، قيل : وهذا الطائر يكون
بمصر كثيرا ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب لباس المصلي .