شرح
إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين
( ساعة خ ئل ) يعلم وإن كان مستدبرا فليقطع الصلاة ( 1 ) ، ثم يحول إلى القبلة
الحديث ( 2 ) .
وهذه ضعيفة السند ، لفساد عقيدة عمار .
وقال المرتضى : يعيد في الوقت ولا يعيد لو خرج الوقت ، واختار المتأخر
وشيخنا ، وهو أشبه ( لنا ) أن القضاء فرض مستأنف ، يحتاج إلى دليل مستأنف .
ويدل عليه أيضا عموم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
عليه ، السلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة ، واستبان لك أنك على غير
القبلة ، وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك فلا تعد ( 3 ) .
وعموم رواية سليمان بن خالد ( 4 ) وقد ذكرناها ، هذا حكم الظان .
فأما الناسي ، فالشيخ ألحقه بالظان ، والأشبه أن عليه الإعادة على التقديرات
( على التقديرين ) لأن صلاته غير مأمور بها ، فلا تكون مجزية .
وإنما قلنا ذلك ، لأن الاستقبال شرط في صحة الصلاة ، فمع الإخلال به
لا تصح .
وقولهم عليهم السلام : ما بين المشرق والمغرب قبلة ( 5 ) فمحمول على المضطر ،
والذي لا يعرف جهة القبلة يقينا بالإجماع ، وأيضا طريقة الاحتياط توجب ذلك .
هامش
( 1 ) في الوسائل : وإن كان متوجها إلى دبر القبلة .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب القبلة .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب القبلة .
( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب القبلة .
( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب القبلة ، وصدر الخبر هكذا : عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لا صلاة إلا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حد القبلة ؟ قال : ما بين الخ .