تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين ( ساعة خ ئل ) يعلم وإن كان مستدبرا فليقطع الصلاة ( 1 ) ، ثم يحول إلى القبلة الحديث ( 2 ) . وهذه ضعيفة السند ، لفساد عقيدة عمار . وقال المرتضى : يعيد في الوقت ولا يعيد لو خرج الوقت ، واختار المتأخر وشيخنا ، وهو أشبه ( لنا ) أن القضاء فرض مستأنف ، يحتاج إلى دليل مستأنف . ويدل عليه أيضا عموم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه ، السلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة ، واستبان لك أنك على غير القبلة ، وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك فلا تعد ( 3 ) . وعموم رواية سليمان بن خالد ( 4 ) وقد ذكرناها ، هذا حكم الظان . فأما الناسي ، فالشيخ ألحقه بالظان ، والأشبه أن عليه الإعادة على التقديرات ( على التقديرين ) لأن صلاته غير مأمور بها ، فلا تكون مجزية . وإنما قلنا ذلك ، لأن الاستقبال شرط في صحة الصلاة ، فمع الإخلال به لا تصح . وقولهم عليهم السلام : ما بين المشرق والمغرب قبلة ( 5 ) فمحمول على المضطر ، والذي لا يعرف جهة القبلة يقينا بالإجماع ، وأيضا طريقة الاحتياط توجب ذلك .
هامش
( 1 ) في الوسائل : وإن كان متوجها إلى دبر القبلة . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب القبلة . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب القبلة . ( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب القبلة . ( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب القبلة ، وصدر الخبر هكذا : عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لا صلاة إلا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حد القبلة ؟ قال : ما بين الخ .
كشف الرموز — صفحة 135 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني