( الثامنة ) الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها ، عدا ما
نستثنيه في مواضعه ، إن شاء الله .
( التاسعة ) إذا صلى ظانا دخول الوقت ، ثم تبين الوهم ، أعاد ، إلا
أن يدخل الوقت ولم يتم ، وفيه قول آخر .
شرح
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صلاة بعد العصر
حتى تصلى المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ( 1 ) .
والتحريم منفي بالاتفاق ، فتحمل على الكراهية ، حذرا من الإطراح ( من
الإطراد خ ) .
" قال دام ظله " : الأفضل في كل صلاة ، تقديمها في أول وقتها ، عدا ما نستثنيه في
مواضعه ، إن شاء الله .
قلت : أراد بالمستثنى ، صلاة المستحاضة ، والمغرب لمن أفاض من عرفات ،
والعشاء الآخرة إلى سقوط الشفق .
" قال دام ظله " : ( التاسعة ) ، إذا صلى ظانا دخول الوقت ، إلى آخرها .
قلت : الدخول في الصلاة قبل وقتها محرم مع العلم أما لو دخل ظانا دخوله ، ثم
ظهر خلاف ظنه ، قال في المبسوط : يعيد ، إلا أن يدخل الوقت ، ولما يتم ، وهو
اختيار شيخنا دام ظله .
قال في النهاية : لو دخل عامدا أو ناسيا ، ثم دخل الوقت ولم يفرغ منها ، فقد
أجزأته ( انتهى ) .
وفيه ضعف ، المستند غير معلوم ، فلا عمل عليه .
وقال علم الهدى وابن الجنيد من أصحابنا : يعيد الصلاة ، وهو أشبه بالأصل ،
لأنه مع العمل منهي عن الشروع ، فيكون به فاسدا ، ومع الظن والنسيان أدى ما لم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 حديث 2 من أبواب المواقيت .