ووقت نافلة الظهر من حين الزوال حتى يصير الفئ على قدمين .
ونافلة العصر إلى أربعة أقدام .
ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية ، وركعتا الوتيرة
تمتدان بامتداد العشاء . وصلاة الليل بعد انتصافه ، كلما قرب من الفجر
كان أفضل .
وركعتا الفجر بعد الفراغ من الوتر ، وتأخيرها حتى يطلع الفجر
الأول أفضل ، ويمتد حتى تطلع الحمرة المشرقية .
وأما اللواحق فمسائل
( الأولى ) يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه ، وبميل الشمس
إلى الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة ، ويعرف الغروب بذهاب
الحمرة المشرقية .
( الثانية ) قيل : لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ،
ولا يصلي قبله إلا مع العذر ، والأظهر الكراهية .
( الثالثة ) لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه
رطوبة رأسه أو لمسافر ، وقضاؤها أفضل .
( الرابعة ) إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها
مقدمة على الفريضة ، وكذا العصر وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة
ولم يكملها بدأ بالعشاء .
( الخامسة ) إذ طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر ،
ولو تلبس من صلاة الليل بأربع ركعات زاحم بها ( وأتمها خ ) الصبح ما
لم يخش فوات الفرض ولو كان تلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر ، بدأ