تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
بالفريضة وقضى نافلة الليل . ( السادسة ) تصلى الفرائض أداء وقضاء ، ما لم تتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة .
( السابعة ) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وقيامها ، وبعد الصبح ، والعصر ، عدا النوافل المرتبة ، وما له سبب ( 1 ) .
شرح
" قال دام ظله " : يكره ابتداء النوافل ، عند طلوع الشمس ، إلى آخره . هذه الأوقات لا تكره فيها الفرائض ، وإنما البحث في النوافل ، قال في الخلاف : يكره ما يبتدأ دون ما له سبب كتحية المسجد ، وصلاة الزيارة ، والطواف ، والاحرام ، والنذر ، ومثلها . وفي الجمل يكره ( 2 ) لابتداء النوافل ومعناه لا يجاد النوافل ابتداء . وقال المفيد تكره ( 3 ) النوافل كلها ، إلا بعد الصبح والعصر ويجوز قضاء النوافل فيها . ومستند الكراهية لعله ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، وتغرب بين قرني الشيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كصلاة الزيارة ، والاستخارة ، والحاجة ، وقضاء الفرائض ، والنذر ، وصلاة الكسوف وتحية المسجد . ( 2 ) عبارة الجمل ص 21 هكذا : الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة . ( 3 ) عبارة المفيد في المقنعة ص 32 هكذا : ولا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر إلى يتغير لونها بالاصفرار ، ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها . انتهى . ( 4 ) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب المواقيت .