بالفريضة وقضى نافلة الليل .
( السادسة ) تصلى الفرائض أداء وقضاء ، ما لم تتضيق الحاضرة ،
والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة .
( السابعة ) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ،
وقيامها ، وبعد الصبح ، والعصر ، عدا النوافل المرتبة ، وما له سبب ( 1 ) .
شرح
" قال دام ظله " : يكره ابتداء النوافل ، عند طلوع الشمس ، إلى آخره .
هذه الأوقات لا تكره فيها الفرائض ، وإنما البحث في النوافل ، قال في
الخلاف : يكره ما يبتدأ دون ما له سبب كتحية المسجد ، وصلاة الزيارة ،
والطواف ، والاحرام ، والنذر ، ومثلها .
وفي الجمل يكره ( 2 ) لابتداء النوافل ومعناه لا يجاد النوافل ابتداء .
وقال المفيد تكره ( 3 ) النوافل كلها ، إلا بعد الصبح والعصر ويجوز قضاء النوافل
فيها .
ومستند الكراهية لعله ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا
صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن
الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، وتغرب بين قرني الشيطان ، وقال : لا صلاة بعد
العصر حتى تصلى المغرب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كصلاة الزيارة ، والاستخارة ، والحاجة ، وقضاء الفرائض ، والنذر ، وصلاة الكسوف وتحية
المسجد .
( 2 ) عبارة الجمل ص 21 هكذا : الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة .
( 3 ) عبارة المفيد في المقنعة ص 32 هكذا : ولا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر إلى يتغير لونها بالاصفرار ، ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ
منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها . انتهى .
( 4 ) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب المواقيت .