وفي سقوط الوتيرة قولان ، والسقوط أظهر ، ولكل ركعتين من هذه
النوافل تشهد وتسليم وللوتر بانفراده .
( الثانية ) في المواقيت : والنظر في تقديرها ولواحقها :
أما الأول : فالروايات فيه مختلفة ، ومحصلها اختصاص الظهر عند
الزوال بمقدار أدائها ، ثم يشترك الفرضان في الوقت ، والظهر مقدمة حتى
يبقى للغروب مقدار أداء العصر فيختص به ثم يدخل وقت المغرب ، فإذا
مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان في الوقت ، والمغرب مقدمة حتى
يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص به .
وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس .
شرح
هناك من أرادها .
" قال دام ظله " : وفي سقوط الوتيرة قولان ، ( والسقوط أظهر خ ) .
قال الشيخ في الجمل والمبسوط ، والمفيد في المقنعة ، والمرتضى في المصباح :
تسقط ، وقال في النهاية : بالتخيير ، فكأنه جمع بين الروايتين لأن رواية الجواز أيضا
مروية عن الرضا عليه السلام ( 1 ) ذكره الشيخ في التهذيب ، وادعى المتأخر على
الأول الإجماع وهو ممنوع ، فالأظهر السقوط .
" قال دام ظله " : الثانية في المواقيت ، إلى آخرها .
قلت : لما كانت الروايات في المواقيت مع كثرتها مختلفة وشرطت في الأول
الاختصار ، فأخللت بها مخافة التطويل ، ومحققها ما ذكره دام ظله ، وعليه عمل أكثر
الأصحاب ، والخلاف فيها مشهور .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب أعداد الفرائض .