تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وفي سقوط الوتيرة قولان ، والسقوط أظهر ، ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليم وللوتر بانفراده .
( الثانية ) في المواقيت : والنظر في تقديرها ولواحقها : أما الأول : فالروايات فيه مختلفة ، ومحصلها اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها ، ثم يشترك الفرضان في الوقت ، والظهر مقدمة حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر فيختص به ثم يدخل وقت المغرب ، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان في الوقت ، والمغرب مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص به . وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس .
شرح
هناك من أرادها . " قال دام ظله " : وفي سقوط الوتيرة قولان ، ( والسقوط أظهر خ ) . قال الشيخ في الجمل والمبسوط ، والمفيد في المقنعة ، والمرتضى في المصباح : تسقط ، وقال في النهاية : بالتخيير ، فكأنه جمع بين الروايتين لأن رواية الجواز أيضا مروية عن الرضا عليه السلام ( 1 ) ذكره الشيخ في التهذيب ، وادعى المتأخر على الأول الإجماع وهو ممنوع ، فالأظهر السقوط . " قال دام ظله " : الثانية في المواقيت ، إلى آخرها . قلت : لما كانت الروايات في المواقيت مع كثرتها مختلفة وشرطت في الأول الاختصار ، فأخللت بها مخافة التطويل ، ومحققها ما ذكره دام ظله ، وعليه عمل أكثر الأصحاب ، والخلاف فيها مشهور .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب أعداد الفرائض .