ثمان للظهر قبلها ، وكذا العصر ، وأربع للمغرب بعدها ، وبعد
العشاء ركعتان من جلوس تعدان بواحدة ، وثمان لليل ، وركعتان
للشفع ، وركعة الوتر ، وركعتان للغداة .
وتسقط في السفر نوافل الظهرين .
شرح
الفريضة والنافلة .
يدل على ذلك ( 1 ) ما رواه ابن أبي عمير عن ابن أذينة ، عن الفضيل بن يسار
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث طويل ) قال : والفريضة والنافلة إحدى
وخمسون ركعة ( 2 ) .
فأما ما روي من الأخبار الدالة على أقل من هذا ، وهو ما رواه عبد الله بن
سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين
ركعة ( 3 ) .
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن حبيب ، قال : سألت الرضا
عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل من الصلاة ؟ قال : ستة
وأربعون ركعة ، فرائضه ونوافله ، قال : قلت : هذه رواية زرارة ؟ قال : أو ترى أحدا
اصدع بالحق منه ؟ ( 4 ) .
فلا منافاة بينهما لأنه ليس في هذه الأخبار ، ومثلها النهي عن الزائد على الأولى ،
فتحمل الأولى على الأفضلية ، وهذه على الجواز .
والروايات في هذا الباب كثيرة ، وهي مستوفاة في كتب الأخبار ، فليطلب
هامش
( 1 ) يعني يدل على أن المعنى ما ذكره من كونها في الفريضة والنافلة الخ .
( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب أعداد الفرائض .
( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب أعداد الفرائض .
( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب أعداد الفرائض .