وهل تطهر النار ما أحالته ؟ الأشبه نعم .
وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة .
وقيل في الذنوب إذا يلقى على الأرض النجسة بالبول : أنها تطهرها
مع بقاء ذلك الماء على طهارته .
شرح
قلت : لا خلاف هنا في جواز الصلاة ، وإنما البحث ، هل تطهر بالتجفيف ؟
قال الشيخان والمتأخر : نعم ، وقال ( الشيخ خ ) الفقيه السعيد قطب الدين الراوندي
وعماد الدين الطوسي صاحب الوسيلة : لا .
ولكن يجوز الصلاة عليه ، عملا بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن البواري يصيبها البول ، هل تصح الصلاة عليها
إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس ( 1 ) .
وبما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إذا
كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثم يبس الموضع ، فالصلاة
على الموضع جائزة ( 2 ) .
وشيخنا دام ظله ، متردد بين أمرين ، إما حمل الرواية على جواز الصلاة عليه
دون السجدة وإما على جواز السجدة أيضا لأنها من توابع الصلاة عرفا ، من غير أن
يحكم بالطهارة ، وهو حسن .
ويمكن أن يستدل على الطهارة ، بما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ( 3 ) .
وبتقدير الطهارة ، هل تطهر بغير الشمس ؟ قال الشيخ في موضع من الخلاف :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب النجاسات .
( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب النجاسات .
( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب النجاسات .